السيد محسن الحكيم

429

مستمسك العروة

وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلا ، بل من حيث النجاسة أيضا ( 1 ) . ( مسألة 2 ) : إذا صار العصير دبسا بعد الغليان ، قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته ، وإن كان لحليته وجه ( 2 ) . وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه ، فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء ، فإذا ذهب ثلثاه ، حل بلا إشكال .